الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

29

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الا ان يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائى لو لم يكن احدهما اظهر و الا فخصوص الظاهر منهما فتلخص انه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى فى الحكمين كان من مسئلة الاجتماع و كلما لم يكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا